من يمتنع إرادته من العامّ من الحيثيّة التي يمتنع إرادته منه لا مطلقا ، فيقتصر في تقييد الأوامر بما يعلم خروجه ، كيف! ولو تمّ ذلك لاقتضى بطلان عبادة من جهل الغصبيّة أو نسيه ، وهو فاسد.
إن قلت : ما ذكرته وجها لبطلان الوضوء عند انحصار مقدّمته في الحرام يقتضي بطلانه مع عدم الانحصار أيضا ، فإنّه إن كان الوجه في ذلك فساد قصده ، لكونه مشوبا بالعزم على المعصية ، فهو حاصل مع عدم الانحصار أيضا إذا كان بانيا على أن يتصرّف ـ لأجل وضوئه ـ في المغصوب ، فإنّ قدرته على الإتيان بالوضوء في ضمن فرد آخر لا يصحّح قصده الخاصّ المتعلّق بإيجاد الفرد المتوقّف على التصرّف في المغصوب.
قلت : العزم على إرادة امتثال الأمر بالوضوء المتنجّز عليه في صورة عدم الانحصار لا ينحلّ إلّا إلى العزم على إيجاد ما يتوقّف عليه على سبيل الإجمال ، وخصوص الفرد المحرّم ليس ممّا يتوقّف عليه ، فعزمه على الإتيان بهذا الفرد عزم آخر منبعث عن ذلك العزم لا عينه ، وهذا بخلاف ما لو انحصرت المقدّمة فيه ، كما لا يخفى.
نعم ، قد يتصوّر الانحلال عند عدم الانحصار أيضا فيما إذا لم يقصد امتثال الأمر إلّا بتصرّفه في الغصب بحيث علّق إرادته للامتثال على التصرّف في الغصب ، فنوى الامتثال بنيّة منحلّة إلى العزم على التصرّف في الغصب ، فالمتّجه حينئذ بطلان الوضوء ، فليتأمّل.
[وأمّا] (١) المسألة الثالثة : [وهي] (٢) ما إذا زاحمت الطهارة المائيّة
__________________
(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.