بذلك ، لا لفقد ما يقتضيه ، وإلّا فهو الأصل في الطهور الذي هو نور وقد أمر بإيجاد بدله الاضطراريّ ، فالمقتضي لمطلوبيّته موجود ، والمانع لا يصلح مانعا من حسن الفعل ومحبوبيّته الكافية في وقوعه عبادة إلّا مع الالتفات والعمد ، فإنّ الأفعال الاختياريّة الصادرة من المكلّف إنّما يعرضها (١) الحسن والقبح بلحاظ جهاتها (٢) المقصودة وعناوينها (٣) الاختياريّة ، فالوضوء الصادر من المريض ما لم يتنجّز النهي في حقّه لا يكون إلّا حسنا.
وإن شئت قلت : إنّه لا يفهم عرفا من النواهي المتعلّقة بالعبادة إذا كان منشؤها الجهات العارضة المانعة من مطلوبيّة الفعل إلّا تقييد مطلقات تلك العبادة ـ عند تنجّز التكليف ـ بتلك النواهي لا مطلقا.
تذنيب : لو تضرّر باستعمال الماء ضررا لا يجوز تحمّله أو كان الماء مغصوبا مثلا ، فارتمس فيه عصيانا ثمّ نوى بخروجه الغسل ، لم يصحّ ، كما لو نواه بدخوله ، خصوصا إذا كان مقصوده الاحتيال في تصحيح الغسل من أوّل الأمر ، لأنّ خروجه ـ كدخوله ـ مبغوض ومعاقب عليه ، لأنّ عمله من أوّله إلى آخره قبيح منهيّ عنه ، فلا يصحّ أن يقع عبادة ، وانقطاع النهي بعد أن دخل وصيرورة خروجه مأمورا به لا يجدي في صحّة غسله بعد أن قبح فعله وصحّ العقاب عليه ، وليس الأمر بخروجه بعد الدخول إلّا كأمر الزاني بإخراج ذكره بعد أن أدخله ، لكونه أقلّ مفسدة من الإبقاء ، لا لكون عمله حسنا.
نعم ، لو ندم عن عمله وتاب ثمّ خرج بقصد التخلّص ، لا يبعد القول بصحّته ، فليتأمّل.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يعرضه .. جهاته .. عناوينه». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يعرضه .. جهاته .. عناوينه». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يعرضه .. جهاته .. عناوينه». والظاهر ما أثبتناه.