نفضهما ، وهذا الأثر لا يسمّى باسم التراب عرفا وإن صدق عليه أنّه منه ، لكن بمعنى كونه ناشئا منه ، لا بمعنى كونه ترابا أو بعضا من التراب.
وإن أبيت إلّا عن كفاية هذا المقدار من الإضافة ـ بعد المسامحة العرفيّة ـ في إرادة التبعيض من كلمة «من» في الآية ، فنقول : إنّ هذا المقدار من الأثر ـ الذي ـ يبقى في اليد بعد نفضها الذي لا يعتبر في التيمّم أزيد منه بالضرورة ـ قلّما ينفكّ عنه ضرب اليدين على مطلق وجه الأرض ولو على الحجر ، فإنّ الغالب وجود غبار عليه تتأثّر منه اليد ، وعدم كون ذلك الغبار جزءا من الحجر لا يضرّ بعد كونه جزءا من الأرض التي هي عنوان الموضوع.
فما اعترضه بعض على صاحب الذخيرة ـ حيث جوّز التيمّم بالحجر بشرط أن يكون عليه غبار يتعلّق باليد (١) ـ بأنّ المتبادر من الآية كون ما يتيمّم به من جنس ما يتعلّق باليد في غير محلّه.
وحيث إنّ الغالب تحقّق هذا المقدار من الأثر عند مماسّة الحجر أيضا فلا يصلح أن يكون ظهور «من» في التبعيض شاهدا على عدم إرادة ما عدا التراب.
ثمّ لو سلّم ظهور كلمة «من» في التبعيض ، ومنافاته لجواز التيمّم بالحجر فإنّما هو في المتماسك منه ، دون مسحوقه أو غيره من أنحاء وجه الأرض ، فلا يصلح قرينة لإرادة خصوص التراب.
وملخّص الكلام : أنّ دعوى دلالة الآية على إرادة التراب من الصعيد ضعيفة جدّا.
ونظيرها دعوى استفادته من صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٢) ؛ فإنّها مسوقة
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٩٨ ، كفاية الأحكام : ٨.
(٢) في ص ١٧٣.