التراب أو الأرض على الإطلاق ، وهو ممّا ينافيه المزج المعتدّ به حيث إنّه لا يطلق على ما يقع عليه الضرب اسم التراب على الإطلاق إلّا على سبيل التجوّز.
وأمّا إن استهلك ذلك الشيء على وجه أطلق عليه الاسم من دون تجوّز ، فلا ينبغي الاستشكال في الصحّة كما هو المشهور ، بل لم يتحقّق خلاف فيه من أحد ، فإنّ من أطلق المنع من التيمّم بالممتزج لم يعلم إرادته لذلك ، وكذا من اعتبر التيمّم بالتراب الخالص لم يعلم منعه من ذلك ؛ إذ المفروض عدم اعتناء العرف بما فيه المزج ، وتوصيف التراب بالخلوص ليس إلّا كتوصيف الماء بالإطلاق.
وكيف كان فيدلّ عليه تحقّق الامتثال عرفا بضرب الصعيد والأرض ونحوهما.
وتوهّم كونه من المسامحات العرفيّة ، مدفوع : بأنّه لا يفهم عرفا من الأدلّة إلّا إرادة ما يعمّ ذلك ، نظير الأمر بالغسل بالماء الذي لا ينافيه امتزاجه بما لا يخرجه من أن يقع عليه اسمه.
ولا يتفاوت الحال في ذلك على الظاهر ـ كما هو قضيّة إطلاق المتن وغيره ـ بين كون الخليط المستهلك مثل الكحل ونحوه ممّا يلحق بالمعدوم ولم يبق له حقيقة بنظر العرف ، أو مثل الشعرة وبعض أجزاء الحشيش الذي قلّما ينفكّ أكثر الأراضي عنه ، لكن وجوده فيها ليس إلّا كوجود ما يوجد في الحنطة ونحوها من غير جنسها ممّا لا يمنعها من إطلاق الاسم ودفعها لتفريغ الذمّة عند اشتغالها بها ببيع ونحوه.
وفرّق بينهما بعض (١) ، فمنعه في الثاني دون الأوّل ؛ نظرا إلى اشتراط
__________________
(١) انظر : مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥.