استيعاب ملاصقة الكفّ لما يضرب عليه من الصعيد ؛ لظهور الأدلّة في ذلك ، وهو لا يحصل فيما إذا امتاز الخليط وإن قلّ ، كشعرة ونحوها ، لا لعدم صدق اسم الصعيد على المضروب عليه ، بل لعدم تحقّق ملاصقة جميع أجزاء الكفّ للصعيد بواسطة حاجبيّة الخليط المتمايز.
وفيه ـ بعد تسليم اعتبار الاستيعاب الحقيقي ، وعدم كفاية تحقّق مسمّاه عرفا ـ : أنّ المعتبر إنّما هو ضرب باطن الكفّ وملاصقته لما يسمّى في العرف صعيدا ، وهو حاصل في الفرض ما لم يكن الجزء المختلط ملحوظا لدى العرف بحياله ، لكون المجموع من حيث المجموع مصداقا للصعيد في الفرض ، ولا يعتبر فيه كون كلّ جزء جزء يفرض منه ممّا يقع عليه الاسم ، وإلّا لامتنع تحقّقه على سبيل التحقيق في الفرض الأوّل أيضا ، ولا تدور الأحكام الشرعيّة مدار التدقيقات الحكميّة.
ولذا لا يرتاب أحد في حصول امتثال الأمر بوضع اليد على الحنطة ـ مثلا ـ عند وضعها على ما يسمّى في العرف حنطة ، فهل ترى فرقا بين ما لو قال : اضرب يدك على الحنطة ، أو تصدّق بالحنطة على الفقير ، فكلّ طبيعة يحصل بدفعها للفقير براءة الذمّة عن الأمر بالتصدّق يتحقّق بوضع اليد عليها امتثال الأمر بالضرب بلا شبهة.
وتوهّم الفرق بين التراب والحنطة ونحوها بدعوى غلبة اختلاط الحنطة ونحوها بغير الجنس ، فلا يتبادر من الإطلاقات إلّا الأفراد المتعارفة ، بخلاف التراب ، مدفوع أوّلا : بأنّ اختلاط التراب بغير جنسه أغلب ، كيف! وقد يدّعى أنّ التيمّم بالتراب المحض قد يتعذّر في بعض المواضع ، أو أنّه من التكاليف العسرة