التي ينافيها شرعيّة التيمّم.
وثانيا : أنّ المدار على إطلاق الاسم وعدم انصرافه عنه ، لا كونه فردا غالبيّا.
وقد يقال في توجيه صحّة التيمّم في الفرض : إنّ الخليط بالاعتماد وضرب اليد عليه يندفق بالتراب أو الكفّ يماسّ التراب بالتحريك ؛ لأنّه لا يعلق بها.
وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ غاية الأمر إمكان حصول الملاصقة في الفرض ، لا لزومها على وجه يحصل القطع بها في مقام الامتثال ، فالتحقيق ما عرفت.
ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه من جواز التيمّم بالتراب المختلط عند استهلاك الخليط لا يتمشّى فيما إذا امتزج التراب بنجس أو متنجّس ، فإنّه لا يجوز التيمّم به وإن استهلكت عين النجس أو المتنجّس ؛ لأنّ بقاء آثاره الشرعيّة ـ كوجوب الاجتناب عن ملاقيه ، والاجتناب عنه في المأكول والمشروب وغير ذلك ـ مانع من اضمحلال اسم النجس واتّصاف المجموع المشتمل عليه ـ الذي يقع عليه الضرب ـ بالطهارة التي هي شرط في صحّة التيمّم.
نعم ، لو اعتمدنا في تصحيح التيمّم في المسألة السابقة على الوجه الذي أشرنا إليه أخيرا ، لاتّجه جواز التيمّم بالممتزج بالنجس أيضا عند استهلاكه. لكنّك عرفت ضعفه.
وقد تقدّم عند التعرّض لبيان عدم وجوب تكميل الماء ـ على من لم يجد الماء بقدر الكفاية ـ بمزجه بغير جنسه ممّا لا يسلبه إطلاق الاسم ما له ربط بالمقام ، فراجع حتّى يتّضح لك سرّ ما ربما تجده في نفسك من الفرق بين ما لو وضعت على التراب ـ الذي يتيمّم به ـ شيئا من غير جنسه من خيوط ونحوها ، وبين ما لو