الضرب عليه ، كما عن الشيخين والديلمي (١) وغيرهم (٢) ؛ إذ الظاهر أنّهم يعتبرون النفض مقدّمة لبروز غباره ، فلا يجب عند تحقّق ذيها.
ولعلّ هذا هو المتبادر من قول من اعتبر إحساس الغبار.
ويدلّ عليه قوله عليهالسلام في خبر أبي بصير : «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به [فإنّ الله أولى بالعذر] إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به» (٣) فإنّه كالصريح في أنّه على تقدير القدرة يجب نفض الثوب والتيمّم بغباره مقدّما على الطين.
وما يقال ـ من عدم دلالته إلّا على شرعيّة التيمّم بالطين على تقدير فقد ثوب تقدر على نفضه والتيمّم به ، وأمّا أنّه يشترط في التيمّم بغبار ذلك الثوب نفضه فلا ـ سماجة في القول.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ من المحتمل أن يكون المراد بنفضه تحصيل التراب منه بجمع غباره على وجه يتمكّن من التيمّم بالتراب ، ولا شبهة في وجوب ذلك مع الإمكان وتقدّمه على الطين ، وكونه فرضا نادرا غير ضائر بعد وقوع التقييد بالقدرة في الرواية.
لكن يدفعه : النصّ والإجماع ـ كما ستعرف ـ على أنّه لا ينتقل إلى التيمّم بالوحل إلّا عند تعذّر التيمّم بالغبار ، فيكشف ذلك عن أنّ المراد بنفضه إنّما هو إبراز غباره والتيمّم به وإن لم ينته من الكثرة بمقدار يندرج في مصداق التيمّم
__________________
(١) حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٤٦ ، وانظر : المقنعة : ٥٩ ، والنهاية : ٤٩ ، والمبسوط ١ : ٣٢ ، والمراسم : ٥٣.
(٢) كالعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ١٤٢.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٠٤ ، الهامش (٥).