بالتراب.
ويدلّ عليه أيضا : المستفيضة (١) الآمرة بالتيمّم بغبار ثوبه ، فإنّه لا يتحقّق حقيقة بنظر العرف إلّا إذا كان الغبار الذي يتيمّم به بارزا على وجه يقع الضرب عليه أوّلا وبالذات ، ولا يكفي بروزه بالتيمّم.
ويؤكّد ظهورها في المدّعى ما فيها من عطف قوله عليهالسلام : «أو شيء مغبرّ» فإنّ المتبادر منه ليس إلّا ما أحاط بظاهره الغبار ، ولا يطلق المغبرّ عرفا على عرف الدابّة أو ثياب الرجل أو لحيته ـ مثلا ـ إلّا إذا ظهر عليها الغبار دون ما إذا خفي فيها وكان ظاهرها نظيفا.
ويؤكّده أيضا ورودها في المسافر الذي قلّما يتخلّف الغبار عن ظاهر ثيابه ولبد سرجه وعرف دابّته.
وما في بعض الأخبار من إطلاق الأمر بضرب اليد على اللّبد ونحوه ـ كقوله عليهالسلام في رواية زرارة ، الآتية (٢) : «يضرب بيده على اللّبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلّي» ـ جار مجرى الغالب ، كما يشهد لذلك التعليل للتيمّم بلبده وسرجه ومعرفة دابّته ـ في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٣) ـ : بقوله عليهالسلام : «فإنّ فيها غبارا».
وقد أشرنا إلى أنّ الغالب في عرف دابّة المسافر ولبد سرجه وثيابه كونها مغبرّة ، فهذا هو المصحّح لما في مثل هذه الرواية من الإطلاق ، لا مجرّد اشتمالها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٦ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠ / ٥٤٥ و ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩ ، و ١٥٨ / ٥٤٥ و ٥٤٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمّم ، الأحاديث ٢ ، ٤ ، ١٠.
(٢) في ص ٢١١.
(٣) في ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤.