في المقام يصلح رافعا للتكليف بالوضوء والغسل لدى التمكّن من التيمّم ، كما يشهد به الصحيحة المتقدّمة وغيرها من الأدلّة المذكورة في محلّها ، لا مطلقا.
والإنصاف أنّ هذه الدعوى وإن لم تثبت لكنّها غير بعيدة ، وبها يتوجّه مذهب المفيد ولو على القول بكون التيمّم في مواقع الحرج عزيمة لا رخصة ، كما لا يخفى على المتأمّل.
فالأحوط ـ لو لم يكن أقوى ـ عدم ترك الوضوء والغسل بالتمسّح بالثلج وإن استلزم مشقّة شديدة ما لم يخف من ضرره بحيث يحرم عليه فعله ، كما أنّ الأحوط ـ على تقدير كون النداوة الحاصلة بالتمسّح أقصر ممّا يعتبر في الغسل ـ أن يقضي ما صلّاها معه ، والله العالم.
واستدلّ للقائلين بالتيمّم بالثلج : بالاحتياط ، وقاعدة الشغل ، واستصحابه ، وأنّ الصلاة لا تسقط بحال.
وبصحيحة محمّد بن مسلم ـ المتقدّمة (١) ـ بدعوى ظهورها في إرادة التيمّم بالثلج بقرينة السؤال حيث إنّ السائل فرض أنّه لم يجد إلّا الثلج أو ماء جامدا.
وفي الجميع ما لا يخفى ؛ فإنّ أصالة عدم شرعيّة التيمّم بالثلج وبراءة الذمّة عن التكليف به حاكمة على الأصول المتقدّمة.
مضافا إلى ظهور الأدلّة في انحصار الطهور بالماء والصعيد.
وعدم سقوط الصلاة بحال لا يصلح مشرّعا لجواز التيمّم بالثلج ، وإلّا لشرّع جوازه بما عداه أيضا من المطعوم والمشروب ، وهو باطل.
وأمّا الرواية فلا ظهور لها في المدّعى ؛ إذ المقصود بالحصر ـ على الظاهر ـ
__________________
(١) في ص ٢١٧.