الماء (١).
ومن هنا ربما يستشكل فيما حكي (٢) عن ظاهر المعتبر والمنتهى أو صريحهما من أنّ عدم جواز التيمّم قبل الوقت من خواصّه ، وبه افترق عن المائيّة ، مع أنّ ظاهرهم التسالم على عدم جواز الطهارة المائيّة أيضا للغايات الموقّتة قبل دخول أوقاتها ، لكنّهم صرّحوا بجواز الوضوء للتأهّب للفرض بل استحبابه ، لكن لم يعلم كونه لديهم تخصيصا لما تسالموا عليه من عدم جواز التقديم أو كونه تخصّصا إمّا بالالتزام بكون التأهّب للفرض وتمكين المكلّف نفسه للخروج من عهدة التكليف بالصلاة في أوّل أوقاتها من الغايات ، أو بالالتزام بأنّ مرجعه إلى قصد تحصيل الطهارة لإدراك الوقت متطهّرا حتّى يتمكّن من فعل الصلاة في أوّل وقتها ، فيكون المقصود بالوضوء الكون على الطهارة ، الذي هو في حدّ ذاته من الغايات ، ولا مانع من قيام التيمّم مقامه على كلّ من التقديرين.
نعم ، لو قلنا بالتخصيص ، أمكن المنع منه في التيمّم ـ كما قوّاه في الجواهر (٣) ـ بدعوى ظهور معاقد إجماعاتهم المحكيّة على المنع ، بل كاد يكون صريح بعضهم (٤) في شموله له ، فعلى هذا يتّجه ما يظهر من المعتبر والمنتهى من اختصاص عدم الجواز بالتيمّم.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٥٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٣٩.
(٣) جواهر الكلام ٥ : ١٥٥.
(٤) كما في جواهر الكلام ٥ : ١٥٥.