فإن كان مستندهم فيه أيضا ما عرفت ، فقد عرفت ما فيه.
لكن يمكن أن يوجّه ذلك : بأنّ التيمّم طهارة اضطراريّة اعتبرت الحاجة قيدا في طهوريّته ، فما لم تتحقّق الحاجة الفعليّة لا يفيد طهارة ، وإنّما تتحقّق الحاجة إليه عند إرادة الخروج من عهدة شيء من غاياته التي تنجّز التكليف بها بدخول وقتها.
ولا ينتقض ذلك بالتيمّم في الليل لصوم الغد ؛ لأنّ وقت الحاجة إليه إنّما هو في الليل لإدراك الفجر متطهّرا.
نعم ، الأحوط تأخيره إلى آخر الليل أو الإتيان به لشيء من غاياته المنجّزة ، كما أنّ الأحوط بل الأقوى وجوب تحصيل الطهارة بالتيمّم لشيء من غاياته مقدّمة لفعل الصلاة في وقتها إذا علم بأنّه لا يتمكّن من تحصيلها في الوقت.
هذا غاية ما أمكننا من القول في توجيه عدم جواز التيمّم قبل الوقت مع اعتضاده بقاعدة الاحتياط ، التي لا يبعد القول بوجوبه في مثل المقام ، لكنّه مع ذلك يحتاج إلى مزيد تأمّل ، إلّا أنّ المسألة بحسب الظاهر ممّا لا خلاف فيه.
لكنّ الذي يوجب التشكيك فيها احتمال استناد المجمعين إلى القاعدة التي أقمنا البرهان على خلافها ، فلا يكون مثل هذا الإجماع موجبا للقطع بقول المعصوم وإن كان المظنون عدم استنادهم إلى خصوصها في خصوص التيمّم ، كما يؤيّد ذلك ما ستسمعه من الخلاف ما لم يتضيّق وقته ، فالأحوط بل الأظهر عدم جوازه قبل دخول الوقت ولو مع العلم بعدم التمكّن من إيجاده بعده.
نعم ، يجب عليه في هذا الفرض بمقتضى القاعدة التي قرّرناها تحصيل