جميع أصحابنا إلّا من شذّ ممّن لا يعتدّ بقوله ؛ لأنّه عرف باسمه ونسبه (١) ، بل عن الانتصار والغنية والناصريّات وشرح الجمل وأحكام الراوندي الإجماع عليه (٢).
وقيل بالمنع مع رجاء زوال العذر ، والجواز مع عدمه ، كما عن ابن الجنيد (٣). وعن المصنّف في المعتبر والعلّامة في جملة من كتبه اختياره (٤).
واستدلّ للأوّل : بإطلاق قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) (٥) إلى آخره ، فإنّ ظاهره قيام التيمّم مقام الوضوء والغسل عند إرادة الصلاة.
ويدلّ عليه أيضا جملة من الأخبار :
مثل : خبر داود الرقّي عن الصادق عليهالسلام : أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إنّ الماء قريب منّا ، فأطلب الماء ـ وأنا في وقت ـ يمينا وشمالا؟ قال : «لا تطلب ولكن تيمّم فإنّي أخاف عليك» (٦) إلى آخره.
وخبر السكوني ، الآمر بالفحص غلوة أو غلوتين (٧) ، فإنّه يفهم منه جواز
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٥٨ ، وانظر : السرائر ١ : ١٤٠.
(٢) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٨٣ ، وانظر : الانتصار : ٣١ ، والغنية : ٦٤ ، ومسائل الناصريّات : ١٥٦ ، المسألة ٥١ ، وفقه القرآن ١ : ٣٧ ، وليس في شرح الجمل ـ للقاضي ابن البرّاج ـ : ٦١ نقل الإجماع.
(٣) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٨٣ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٥٣ ، المسألة ١٩١.
(٤) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٨٤ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٢٠١ ، ذيل الفرع (أ) من فروع المسألة ٣١١ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٣ ، ومختلف الشيعة ١ : ٢٥٣ ، المسألة ١٩١.
(٥) النساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.
(٦) الكافي ٣ : ٦٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ١٨٦ / ٥٣٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٦ ، الإستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب التيمّم ، ح ٢.