التيمّم والصلاة بعد الفحص مطلقا ، كما عرفته في محلّه.
إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بالتيمّم والصلاة عند حضور وقتها من غير تعرّض فيها لوجوب التأخير ، بل إشعارها بإرادة الصلاة في أوّل الوقت.
وأوضح منها دلالة على المدّعى : المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، الدالّة على عدم الإعادة لمن صلّى ثمّ وجد الماء ، وفي كثير منها التصريح بوجدانه في الوقت.
مثل : رواية عليّ بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أتيمّم وأصلّي ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : «لا تعد الصلاة ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» (١) إلى آخره.
وموثّقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : «ليس عليه إعادة الصلاة» (٢).
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : «تمّت صلاته ولا إعادة عليه» (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي نقلها في محلّه إن شاء الله.
وتنزيل هذه الأخبار الكثيرة على إرادة ما لو صلّى في السعة بظنّ الضيق
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، الإستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٧.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٥ ، الإستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١١.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦٢ ، الإستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٩.