تؤيّده تسمية أسبابه بالنواقض ، أو نلتزم بعكسه ، ونقول : إنّ الحدث قذارة معنويّة حاصلة بأسبابه ، وتزيلها المطهّرات ، فالأنسب على هذا تسمية المطهّرات نواقض ، ومقتضاه جواز الدخول في الصلاة لمن فرض خلقه دفعة مكلّفا ـ كآدم عليهالسلام ـ ما لم يحدث ، أو نفصّل بين الحدث الأصغر والأكبر ، فنلتزم بالأوّل في الأوّل ، وبالثاني في الثاني ، أو نلتزم بأنّهما معا وصفان وجوديّان يمتنع تواردهما على موضوع واحد ؛ لتضادّهما ، فالشخص المفروض ليس بمحدث ولا متطهّر ، أو نمنع المضادّة أيضا ، بل نقول : هما من المتخالفين ، كالسواد والحلاوة ، فيمكن اجتماعهما في موضوع واحد ، فنلتزم ـ مثلا ـ بأنّ وضوء المسلوس والمستحاضة يفيد الطهارة حقيقة ، فيجتمع مع الحدث.
فإن التزمنا بأنّ الطهارة أمر وجوديّ ـ كما هو الأظهر على ما عرفته في مبحث الوضوء ـ سواء قلنا بأنّ الحدث نقيضه أم ضدّه أم خلافه ، فلا امتناع في أن لا يقتضي سببها إلّا حصولها في حال دون حال ، أو على تقدير صفة دون اخرى ، فالتيمّم إنّما يقتضي حصول تلك الصفة للعاجز عن استعمال الماء ما دام عاجزا لا مطلقا ، فيكون للعجز مدخليّة في حدوثها وبقائها ، نظير طرح العبد ـ مثلا ـ لبد سرجه أو برذعة حماره على مولاه حفظا له عن البرد ، فإنّه إكرام للمولى ما دامت الضرورة ، وتوهين به بدونها.
وإن بنينا على أنّ الحدث قذارة معنويّة وهي صفة وجوديّة والطهارة نقيضه ـ كما لعلّه لا يخلو عن وجه بالنسبة إلى الحدث الأكبر وإن كان الأوجه فيه أيضا كون أثر الغسل الرافع له أيضا وجوديّا ، كما يفصح عن ذلك بالنسبة إلى غسل الجنابة بل وغيره أيضا على احتمال إفادته فائدة الوضوء وغيره من الأغسال