فلا يجوز التخطّي عنه عند احتمال مدخليّة الترتيب في صحّة العمل خصوصا بعد معلوميّة اعتباره بين سائر الأجزاء.
واحتمال جري الترتيب الخاصّ مجرى العادة والاتّفاق ، أو كونه مستحبّا ممّا لا يلتفت إليه ما لم يتحقّق ؛ لأنّ وقوعه في مقام البيان بمنزلة ما لو قال : «تيمّموا بهذه الكيفيّة» فلا يجوز إهمال شيء من الخصوصيّات التي يحتمل دخلها في المأمور به.
وبهذا التقريب يمكن الاستدلال به لاعتبار الموالاة أيضا.
لكنّ الإنصاف أنّه لا يخلو عن نظر يظهر وجهه ممّا مرّ في مبحث الوضوء من عدم صلاحيّة إطلاق القول ـ فضلا عن الفعل ـ لأن يكون بيانا لوجه الخصوصيّات الجارية مجرى العادة بعد العلم بعدم إرادتها على الإطلاق خصوصا بالنسبة إلى الموالاة التي تقتضيها العادة في مقام التعليم.
هذا ، مع إمكان أن يقال : إنّه ربما يستشعر من قوله عليهالسلام : «ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى» أنّ هذا على إجماله هو المعتبر في ماهيّة التيمّم ، وما ذكره بعد هذه الفقرة إخبار عمّا وقع من باب الاتّفاق ، كما يؤيّد ذلك الاقتصار في سائر الأخبار الحاكية لفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله على هذه الفقرة.
هذا كلّه ، مع أنّ ظهور الرواية في وقوع مسح اليمنى قبل اليسرى أيضا لا يخلو عن تأمّل ، فتأمّل.
ثمّ إنّه لو تمّ الاستدلال بذلك لاعتبار الترتيب أو الموالاة ، فهذا إنّما يتمّ لو لم يفهم عدمه من إطلاقات الأدلّة كما هو المفروض ، وإلّا فلا يصلح الفعل لمعارضة القول ، كما هو واضح.