عن صريح بعض وظاهر آخرين (١) ، بل عن الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب (٢) ، وعن كشف اللثام إلى المشهور (٣)؟ وجهان ، أحوطهما بل أظهرهما : الثاني ؛ لظهور معظم الأخبار البيانيّة ـ على كثرتها ـ في اعتبار الضرب ، وفي جملة من الأخبار التصريح به : ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ـ بعد أن سأله عن كيفيّة التيمّم ـ قال : «التيمّم ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين» (٤) الحديث.
وعن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام في التيمّم ، قال : «تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين» (٥) إلى آخره.
نعم ، ربما يظهر من بعض الأخبار كفاية مطلق الوضع ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وروايتي داود بن النعمان وأبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الواردة في مقام بيان التيمّم بنقل قضيّة عمّار وفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله.
ففي الأولى : قال عليهالسلام : «ثمّ أهوى ـ أي رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ بيديه إلى الأرض ،
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٨٠ عن صريح الروض : ١٢٤ ، والروضة البهيّة ١ : ١٥٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ، ورياض المسائل ٢ : ٤٣. وعن ظاهر المقنع : ٢٦ ، والهداية : ٨٧ ، وجمل العلم والعمل ـ للسيّد المرتضى ـ : ٥٤ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) :١٦٩ ، والغنية : ٦٣ ، والوسيلة : ٧١ ، وإشارة السبق : ٧٤ ، والسرائر ١ : ١٣٦.
(٢) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٨٠ ، وانظر : الذكرى ٢ : ٢٥٩.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٨٠ ، وانظر : كشف اللثام ٢ : ٤٦٨.
(٤) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١١ ، الإستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٤ ، وفي «ض ٤ و ٥» والتهذيب : «بيدك» بدل «بيديك».
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ / ٦٠٨ ، الإستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٢.