فوضعهما على الصعيد» (١) الحديث.
وفي الثانية : «فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما» (٢) الحديث.
وفي الثالثة : «فوضع يده على المسح ثمّ رفعها» (٣) الحديث.
والمراد بالمسح ـ على الظاهر ـ ما يمسح منه ، يعني الصعيد ؛ بشهادة الخبرين المتقدّمين وغيرهما من الأخبار الحاكية لهذه الواقعة الشخصيّة.
وفي خبر آخر لزرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «وذكر التيمّم وما صنع عمّار ، فوضع أبو جعفر عليهالسلام كفّيه على الأرض» (٤) الحديث.
لكن لا تصلح هذه الأخبار لمعارضة الأخبار الدالّة على اعتبار الضرب ؛ لوجوب حمل الوضع في هذه الروايات على إرادة ما لا ينافي مفهوم الضرب ؛ إذ الظاهر أنّ الوضع أعمّ من الضرب من حيث الصدق ، فينزّل الوضع الصادر عن النبيّ والوصيّ عليهماالسلام على ما تحقّق معه اسم الضرب ؛ بشهادة الأخبار الدالّة على اعتبار الضرب في التيمّم.
وبهذا يتّجه كلام من ردّ الاستدلال بهذه الأخبار على كفاية مطلق الوضع : بأنّه حكاية فعل لا عموم فيه.
لكن يتوجّه عليه : أنّ العبرة بظهور تعبير المعصوم عنه في مقام البيان بالوضع ، فيظهر من هذا التعبير في مثل الفرض كفاية مطلق الوضع لكن لا على
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٨.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٥٩٨ ، الإستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٦٢ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٥.