وجه يعارض ظهور الأخبار الدالّة على اعتبار الضرب ، فإنّها أقوى دلالة من ظهور نقل الحكاية في إرادة الإطلاق.
هذا ، مع أنّ مقتضى أعمّيّة الوضع من الضرب تقيّد الإطلاق بتلك الأخبار.
وبما ذكرنا ظهر أنّه على تقدير الالتزام بمباينة مفهوم الوضع للضرب ـ كما عن بعض (١) ادّعاؤها بدعوى أنّ المتبادر منه ما لم يكن فيه شدّة واعتماد ، عكس الضرب ـ أيضا لا تصلح هذه الأخبار للمعارضة ، إذ الظاهر أنّ المباينة بينهما ـ على تقدير التسليم ـ جزئيّة ، بمعنى أنّهما يتصادقان في بعض المصاديق التي يتحقّق بها أوّل مراتب الضرب ، وحيث إنّ ظهور هذه الأخبار في إرادة كفاية مطلق الوضع أضعف من ظهور تلك الأخبار في اعتبار الضرب تحمل هذه الأخبار على إرادة ما لا ينافي اعتبار الضرب.
نعم ، لو قلنا بتباين المفهومين كلّيّا ، لتحقّقت المعارضة بين الروايات حينئذ ، لكن مع ذلك أيضا معارضتها من قبيل النصّ والظاهر ، فإنّ إرادة مجرّد الوضع من الضرب في هذه الأخبار الكثيرة في غاية البعد ، بخلاف إرادة ما يصدق عليه اسم الضرب من الوضع ، فإنّه غير بعيد ، كما يشهد بذلك الخلاف في أنّه حقيقة في الأعمّ من الضرب أو مباين له؟ نعم ، بعد تسليم المباينة قد يتخيّل أنّ الالتزام بكفاية القدر المشترك ـ أعني مطلق وقوع اليد على الأرض سواء صدق عليه اسم الوضع أو الضرب من دون اعتبار شيء من الخصوصيّتين بدعوى جريهما في الأخبار مجرى العادة في مقام التعبير ، أو لغيره من النكت ـ أولى في مقام الجمع من ارتكاب التأويل بحمل
__________________
(١) انظر : مدارك الأحكام ٢ : ٢١٧.