مضافا إلى أنّه هو المتبادر من الأمر بضرب اليد على الأرض ومسح الجبهة بها خصوصا من مثل قوله : «ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى» (١).
وتوهّم كون الانصراف بدويّا منشؤه انس الذهن لأجل غلبة الوجود قد عرفت ضعفه في مبحث الوضوء عند التكلّم في اعتبار كون المسح بباطن الكفّ.
وقد عرفت في ذلك المبحث أنّه لو تعذّر المسح بباطن الكفّ ، مسح بظاهرها ، فكذلك فيما نحن فيه لو تعذّر ضرب الباطن والمسح به ، ضرب بظاهر يديه ومسح به ، لعين ما مرّ من قاعدة الميسور ، بل إمكان استفادته من إطلاق مثل قوله عليهالسلام : «تضرب بكفّيك الأرض» (٢) بالتقريب المتقدّم من أنّ انصرافه إلى الباطن إنّما هو مع الإمكان لا مطلقا ، بدعوى : أنّ الترتّب بين المصاديق المتعارفة التي ينصرف إليها الإطلاق عرفيّ ، فينطبق عليه الإطلاق من دون أن يكون اللفظ مستعملا في معاني متعدّدة.
لكن قد يشكل الأمر في المقام بالنسبة إلى فاقد الكفّين من الزند ، بخلاف مبحث الوضوء الذي عرفت فيه قيام ما بقي من الذراعين مقام الكفّ بقاعدة الميسور ، فإنّ المراد باليد في باب التيمّم هو الكفّ ، فضرب الذراع على الأرض ومسح الجبهة بها بمنزلة الاستعانة بآلة أجنبيّة.
فمن هنا قد يقال : إنّ تكليف الأقطع إنّما هو مسح جبهته بالتراب ، لسقوط فرض الكفّين ضربا ومسحا بسقوطهما ، فلم يجب عليه إلّا مسح جبهته ، وحيث
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٥٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٩.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٥ ، الإستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٥ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٧ ، وفي النسخ الخطّيّة والحجريّة : «اضرب» بدل «تضرب». وما أثبتناه كما في المصدر.