علماؤنا. ثمّ حكى الخلاف فيه عن الشافعي ومحمد (١) (٢). وهو مؤذن باتّفاق أصحابنا.
وكيف كان فهذا بحسب الظاهر هو المشهور ، كما يشهد له تصريحهم بجواز التيمّم بمطلق وجه الأرض وتصريح جملة منهم بجوازه على الحجر اختيارا من غير تعرّض لاشتراط كونه مشتملا على ما يعلق باليد ، بل تجويز جلّهم أو كلّهم جوازه لدى الضرورة من دون تعرّض لوجوب التحرّي إلى تحصيل ما يشتمل على ما يعلق باليد ؛ فإنّ ترك التصريح بالاشتراط في كلمات الأعلام في مثل المقام في قوّة التصريح بعدم الاشتراط.
وعن شيخنا البهائي ووالده وصاحب الحدائق واللوامع وصاحب المفاتيح وشارحه : اشتراطه (٣) ، وفاقا لما حكى عن ابن الجنيد من التصريح بوجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين (٤).
وتحقيق المقام أنّه لا ينبغي الارتياب في عدم اعتبار اشتمال اليد ـ عند مسح الجبهة والكفّين ـ على ما يصدق عليه اسم التراب ؛ فإنّ الأخبار الآمرة بنفض اليدين بل الأخبار البيانيّة في قوّة التصريح بعدم اعتبار ذلك ، بل لا خلاف في ذلك على الظاهر وإن أوهمه ما وقع من بعض من التعبير باشتراط نقل التراب باليد و
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «أحمد» بدل «محمد». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٤٧ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٠ ، والمجموع ٢ : ٢٣٨ ، وروضة الطالبين ١ : ٢٢٣ والوجيز ١ : ٢١ ، والعزيز شرح الوجيز ١ : ٢٣٥ ، وبدائع الصنائع ١ : ٥٣ ـ ٥٤.
(٣) حكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة ٣ : ٤٣٣ ، وصاحب الجواهر فيها ٥ : ١٩٤ ، وانظر : الحبل المتين : ٨٩ ، والحدائق الناضرة ٤ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٦٢.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٧٠ ، المسألة ٢٠١.