مسح الجبهة به (١) ، وإنّما الإشكال بل الخلاف في اعتبار مقدار ما من الأثر الذي يبقى غالبا في اليد بعد نفضها.
ولذا استدلّ له شارح المفاتيح ـ فيما حكي (٢) عنه ـ : بإطلاق أخبار النفض ، واستظهره من المشهور من إطلاق فتواهم باستحباب النفض من دون تقييده بما إذا اتّفق العلوق ، وناقش في نسبة عدم الاشتراط إليهم.
لكنّك خبير بما في الاستدلال والاستظهار من النظر ؛ فإنّ استحباب النفض ـ على الظاهر ـ مشروط بتحقّق موضوعه بمعنى أنّ المتبادر من الأمر به إرادته على تقدير حصول العلوق ، وإطلاقه جار مجرى الغالب.
ولو سلّم ظهور دليله في استحبابه المطلق المقتضي لتحصيل مقدّمته بالتيمّم بما يعلق باليد ، فهذا لا يقتضي إلّا استحبابه لا شرطيّته.
ودعوى أنّه يفهم من إطلاق الأمر به قابليّة كلّ تيمّم صحيح لأن يقع فيه هذا المستحبّ ممّا لا ينبغي الإصغاء إليها.
مضافا إلى ما ستعرفه من عدم منافاة استحباب النفض انتفاء العلوق الذي يشترطه القائلون به.
ونظير هذا الاستدلال في الضعف : الاستدلال لعدم الاشتراط : بإطلاق ما دلّ على استحباب النفض من النصوص والفتاوى ، الشامل بإطلاقه لما إذا زال العلوق بالنفض بالمرّة ؛ لما أشرنا إليه من أنّ الغالب بقاء أثر التراب في الجملة بعد النفض ، فيمكن دعوى ورود الإطلاق مورد الغالب.
فالإنصاف عدم استقامة الاستدلال بإطلاق استحباب النفض لشيء من المذهبين.
__________________
(١) حكاه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٧٠ ، المسألة ٢٠١ عن ابن الجنيد.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٩٠.