نعم ، يمكن الاستدلال بأخبار النفض للمشهور بتقريب آخر ستعرفه إن شاء الله.
واستدلّ لعدم الاشتراط : بالأصل ، وبنقل الإجماع الذي سمعته (١) من المحقّق الثاني ، وبإطلاق ما دلّ على جوازه بمطلق وجه الأرض من الأدلّة المتقدّمة في محلّه.
أمّا الأصل : فالاستدلال به يتّجه على تقدير عدم تماميّة ما ستسمعه من أدلّة الطرفين.
وأمّا نقل الإجماع وإن لم نعتمد عليه لكنّه معتضد بالشهرة ، ومحفوف بأمارات ربما تفيد الوثوق بالمدّعى.
وأمّا الإطلاق : فربما يتأمّل فيه في بادئ الرأي ؛ نظرا إلى أنّ الغالب تأثّر اليد بضربها على الأرض وإن كانت ذات أحجار ونحوها ؛ لعدم خلوّها غالبا من شيء من الغبار الذي يعلق باليد ، فلا يبعد ورود الإطلاق مورد الغالب.
مع أنّ كون تلك الأدلّة مسوقة لبيان الإطلاق على وجه يفهم منها نفي مثل هذا الشرط يحتاج إلى مزيد تأمّل.
لكنّ المتأمّل لا ينبغي [أن] يرتاب في استفادته من مجموع الأخبار الواردة في كيفيّة التيمّم ، بل من جميعها ، لا لأجل دلالتها على جوازه بمطلق وجه الأرض ، الشامل للحجر ونحوه ممّا لا يعلق باليد حتّى يتوجّه عليها بعض المناقشات الغير الخفيّة على المتأمّل ، بل لدلالة مطلقها ـ حتّى ما اشتمل منها على نقل الفعل الصادر من النبيّ صلىاللهعليهوآله والوصيّ عليهالسلام ـ على أنّ التيمّم المشروع عبارة عن ضرب اليدين
__________________
(١) في ص ٢٧٤.