وصحيحة أبي بصير (١) وغيرها ممّا ستسمعه في المباحث الآتية.
وما فيها من إطلاق الأمر بالنفض لا يصلح قرينة لإرادة خصوص التراب الذي يعلق باليد ؛ لما أشرنا إليه من أخصّيّة هذا المعنى ممّا يصحّح الأمر بالنفض ، فإنّ مطلق لصوق شيء من أجزاء الأرض من رمل وحصى وتراب ونحوها بجزء من أجزاء اليد ـ كما هو الغالب عند ضربها على الأرض ـ يصحّح ذلك ، ولا يتوقّف على حصول العلوق الذي يشترطه القائلون به.
واستدلّ القائلون بالاشتراط بقوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (٢) بدعوى ظهور كلمة «من» في التبعيض ، كما يؤيّده صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، التي هي عمدة المستند لهذا القول.
قال : قلت له : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس والرّجلين؟ وذكر الحديث إلى أن قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «ثمّ فصل بين الكلام ، فقال (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال (بِرُؤُسِكُمْ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ـ إلى أن قال ـ (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنّه قال (بِوُجُوهِكُمْ) ثمّ وصل بها (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها» (٣) الحديث.
__________________
(١) كذا ، والظاهر : صحيحة أبي المقدام ، راجع : التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٤ ، والاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٤ ، والوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٦.
(٢) المائدة ٥ : ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠ / ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ ـ ٥٧ / ٢١٢ ، التهذيب ١ : ٦١ ـ ٦٢ / ١٦٨ ، الإستبصار ١ : ٦٢ ـ ٦٣ / ١٨٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب التيمّم ، ح ١.