واستدلّ أيضا بالأمر بالمسح من الأرض في صحيحة الحلبي (١) وابن سنان (٢) بالتقريب المتقدّم في الآية.
وقد سبق عند تحقيق ما يتيمّم به ما يظهر منه ضعف الاستدلال بالآية وبهذه الأخبار لاشتراط العلوق ، وعدم استقامة حمل كلمة «من» على التبعيض ، وعدم شهادة الصحيحة بذلك بل إشعارها لو لم نقل بدلالتها على عدم اعتبار العلوق ، فراجع.
واستدلّ لهم أيضا : بظهور ما دلّ على طهوريّة التراب في كونه هو المطهّر بمباشرته للجسد ، كالماء ، سيّما بملاحظة المنزلة والبدليّة.
وفيه ـ بعد العلم بعدم إرادة تمريغ الجسد في التراب ، وعدم كون التطهير به كالتطهير بالماء وكونه أمرا تعبّديّا متلقّى من الشارع ـ ما لا يخفى ، فالقول باعتبار العلوق ضعيف.
لكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط برعايته مع الإمكان ؛ فإنّ في النفس مناسبات مغروسة مانعة من الجزم بالعدم وإن اقتضته القواعد الظاهريّة ، بل لا يبعد أن يدّعى أنّ المتبادر إلى الذهن ـ بواسطة تلك المناسبات ـ من الأمر بضرب اليدين على الأرض ومسح الجبهة والكفّين إرادة إيصال أثرها الحسّي إليهما مع الإمكان ؛ لكونه أشدّ تأثيرا في حدوث العلاقة المصحّحة لإضافة المسح إلى الصعيد ، كما يؤيّده الأمر بالضرب وعدم الاكتفاء بمجرّد الوضع ، فليتأمّل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٦ ، و ١٩٧ / ٥٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٩ ، و ١٦١ / ٥٥٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٧.