وعن المحقّق الأردبيلي والخوانساري كفاية المسح بإحداهما (١) ؛ لإطلاق الآية وبعض الأخبار.
وعن ثانيهما أنّه قال : كما يجوز حمل المطلق على المقيّد ، يجوز القول بكفاية المطلق ، وحمل المقيّد على أنّه أحد أفراد الواجب (٢). انتهى.
ولا يخفى عليك ما في الاستدلال بإطلاق الآية بعد ثبوت كونها من المتشابهات التي يجب الرجوع فيها إلى تفسير أهل البيت عليهمالسلام.
وأمّا بعض الأخبار المطلقة فالمراد به ـ على الظاهر ـ صحيحة زرارة ، الحاكية لفعل أبي جعفر عليهالسلام في مقام التعليم بقوله : «فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة» (٣).
وفي خبر أبي أيّوب الخزّاز : «فوضع يده على المسح (٤) ثمّ رفعها فمسح وجهه ثمّ مسح فوق الكفّ قليلا» (٥).
وأنت خبير بأنّه ليس في الروايتين إطلاق ؛ لكونهما إخبارا عن قضيّة خاصّة ، فإن تمّت دلالتهما على وقوع الضرب في تلك القضيّة بيد واحدة ، لم يعارضهما شيء من الأخبار الظاهرة في اعتبار كونه باليدين ، بل يجب تأويل تلك الأخبار بحملها على الاستحباب ، أو إرادة مسح مجموع الوجه واليدين من
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٣٧ ، وحاشية الروضة البهيّة : ١٥٠ ، وحكاه عن الأردبيلي العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٤٢.
(٢) حاشية الروضة البهية : ١٥٠.
(٣) الكافي ٣ : ٦١ / ١ ، التهذيب ١ : ٢١١ / ٦١٣ ، الإستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٤) المسح : البلاس. الصحاح ١ : ٤٠٥ «مسح».
(٥) الكافي ٣ : ٦٢ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٢.