حيث المجموع بالكفّين ، أو غير ذلك من المحامل ؛ لعدم قبول الفعل الصادر في مقام البيان للتأويل.
لكنّهما لا تدلّان على ذلك ؛ لأنّ المراد باليد المضافة إلى الضمير جنسها الصادق على الواحد والمتعدّد ، لا الفرد الغير المعيّن ؛ لأنّها ليست بنكرة ، ولذا توهّم إطلاقها غفلة عن أنّ المطلق عند وقوعه في مقام الإخبار عمّا وقع مجمل لا يعارض الأخبار المبيّنة.
نعم ، لا يبعد دعوى أنّ الشائع المتعارف من إطلاق «يده» عند إفرادها إرادة إحدى يديه من غير فرق بين وقوعها في حيّز الطلب ، أو في مقام الإخبار ، فلها ظهور عرفيّ في إرادة هذا المعنى المقيّد.
لكنّها غير مجدية بالنسبة إلى الروايتين ؛ لتعيّن صرفهما عن هذا الظاهر بعد تسليمه ؛ لظهورهما بل صراحة قوله في الصحيحة : «ثمّ مسح بها جبينه وكفّيه» في وقوع مسح الكفّين أيضا بما أريد من مرجع الضمير ، فيجب أن يكون المراد به الجنس الصادق على يديه ؛ لتعذّر مسح الكفّين بيد واحدة.
هذا ، مع أنّ الظاهر اتّحاد القضيّة التي تضمّنتها هذه الصحيحة مع ما حكاها زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في خبر آخر بقوله : «فوضع أبو جعفر عليهالسلام كفّيه على الأرض» (١) وفي صحيحة أخرى بقوله : «فضرب بيديه على الأرض» (٢).
ثمّ لو سلّم مما شاة ظهور الآية في الإطلاق أو ظهور الروايتين في وقوع مسح الجبهة بيد واحدة أو في الإطلاق كما توهّمه الخصم ، فليس شيء من هذه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٥.
(٢) السرائر ٣ : ٥٥٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٩.