قائل به أن ينسبه إلى رواية ، فيستكشف من ذلك أنّ ما اختاره ليس إلّا ما يستفاد من تلك الروايات ، كما يشهد لذلك نسبة اختصاص المسح بالجبهة في النافع إلى أشهر الروايات ، قال : وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان أشهرهما : اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفّين (١) ، مع أنّك ستعرف أنّه لم تثبت رواية يظهر منها الاختصاص بالجبهة بخصوصها ، عدا ما حكي (٢) من عبارة الفقه الرضوي الذي لم يكن معروفا في الأزمنة السابقة ، فمراده بأشهر الروايات على الظاهر ليس إلّا الأخبار المتضمّنة لمسح الجبين.
وكيف كان فالمتّبع هو الذي يستفاد من أخبار أهل البيت عليهمالسلام ، وهي بظاهرها مختلفة ، ففي كثير منها وقع التعبير بمسح الوجه.
منها : صحيحة أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الحاكية لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وفيها : «فوضع يده على المسح ثمّ رفعها فمسح وجهه ثمّ مسح فوق الكفّ قليلا» (٣).
وبمضمونها صحيحة داود بن نعمان ، وفيها : «فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلا» (٤).
وحسنة الكاهلي ، قال : سألته عن التيمّم ، فضرب يديه على البساط فمسح
__________________
(١) المختصر النافع : ١٧.
(٢) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٢٣ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٨.
(٣) الكافي ٣ : ٦٢ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٥٩٨ ، الإستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٤.