غيرهم ، كشيوع إرادة المجموع من إطلاق الجبين ، أو إرادته عند الأمر بمسح الجبينين.
وعليه ينزّل ما عن الهداية والفقيه من الاقتصار على مسح الجبينين مع ضمّ الحاجبين إليهما في الثاني (١) ، كما أنّ ما في جملة من الأخبار البيانيّة التي ستسمعها ـ من أنّه عليهالسلام مسح جبينيه ـ محمول على ذلك ، فإنّ مقتضى الجمود على ظاهرها : عدم اعتبار مسح الجبهة ، مع أنّه لم ينقل الخلاف في وجوبه من أحد ، بل عن بعض (٢) دعوى الإجماع بل الضرورة عليه ، فالذي يغلب على الظنّ اتّحاد ما سمعته من الأقوال ، وكون الاختلاف في التعبير ، كما يشهد لذلك ما يظهر من المتن وغيره من عدّ المسألة ذات قولين.
أحدهما : ما سمعته من المصنّف من اعتبار مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثمّ مسح ظاهر الكفّين.
والآخر : ما عن ظاهر عليّ بن بابويه في رسالته على ما قيل (٣) ، وهو : الالتزام باستيعاب مسح الوجه والذراعين.
فمراد المصنّف رحمهالله بالجبهة على الظاهر ما يعمّ الجبينين ، وإلّا فالعبارة المحكيّة عن الهداية والفقيه كعبائر من سمعته من المتأخّرين صريحة في وجوب مسح الجبينين ، فمن المستبعد عدم تعرّضه لمثل هذا القول الذي هو مضمون جملة من الأخبار المعتبرة ، بل من عادته في مثل المقام على تقدير عدم وجود
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٥ ، الهامش (٢).
(٢) هو النراقي في مستند الشيعة ٢ : ٤٣٧.
(٣) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٦٧ ، المسألة ١٩٩.