وموثّقة سماعة قال : سألته كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين (١).
وهذه الأخبار كما تراها ظاهرة في وجوب استيعاب مسح الوجه ، لأنّه هو المتبادر من الأمر به ، كما في بعض الأخبار ، أو الإخبار عن وقوعه ، كما في بعض آخر ، مع ورودها في مقام البيان.
وظاهر بعضها ـ كخبر المرادي وصحيحة ابن مسلم وموثّقة سماعة ـ وجوب استيعاب مسح الذراعين أيضا ، فهذه الروايات الثلاثة بظاهرها منطبقة على ما حكي عن علي بن بابويه ، فهي على الظاهر مستنده ، لكن يجب ارتكاب التأويل في كلّ من الظاهرين.
أمّا بالنسبة إلى مسح الذراعين : فلمعارضة هذه الروايات ببعض ما تقدّمها ، مثل صحيحة زرارة ، التي وقع التصريح فيها بأنّه عليهالسلام لم يمسح الذراعين بشيء ، وفي صحيحتي داود بن نعمان وأبي أيّوب : «ثمّ مسح فوق الكفّ قليلا» وهذه العبارة في قوّة التصريح بعدم استيعاب المسح إلى المرفقين ، فالمتعيّن إمّا حمل مسح الذراعين على الاستحباب ، أو طرح هذه الروايات ؛ لشذوذها ، وإعراض الأصحاب عنها ، مع ما فيها من أمارة التقيّة ، كما لا يخفى.
وأمّا بالنسبة إلى استيعاب مسح الوجه : فمع أنّه لم ينقل القول به بالخصوص من أحد قد يعارض هذا الظاهر ما هو صريح في عدم وجوب الاستيعاب ، كصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ألا تخبرني من أين
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٢ ، الإستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩٢ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب التيمّم ، ح ٣.