علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرّجلين؟ وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر عليهالسلام : «ثمّ فصل بين الكلام فقال (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال (بِرُؤُسِكُمْ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ قال : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ؛ لأنّه قال (بِوُجُوهِكُمْ)» (١) إلى آخره ، فإنّها صريحة الدلالة في عدم وجوب الاستيعاب.
وفي جملة من الأخبار البيانيّة أنّه عليهالسلام مسح جبينه في بعضها بلفظ الإفراد ، وفي بعضها بالتثنية.
منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام حاكيا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في قضيّة عمّار «ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثمّ مسح جبينيه (٢) بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأخرى ثمّ لم يعد ذلك» (٣).
ومنها : رواية عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح على جبينه وكفّيه مرّة واحدة (٤).
ومنها : ما نقله ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب النوادر (٥) عن عبد الله
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٦ ـ ٥٧ / ٢١٢ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب التيمّم ، ح ١ ، والآية في سورة المائدة ٥ : ٦.
(٢) في «ض ٤ ، ٥» والوسائل : «جبينه».
(٣) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٨.
(٤) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٤ ، الإستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٦.
(٥) كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر.