تضمّنتها تلك الرواية ، فلا بدّ من حمل كلّ منهما على ما لا ينافي الأخرى بالالتزام بكون ما صدر في تلك القضيّة الخاصّة مسح مجموع الجبهة والجبينين ، فإنّه من أجمل وجوه الجمع بين الروايتين حيث لا يستلزم تصرّفا في شيء من الروايتين إلّا من حيث ظهورهما ـ لأجل مناسبة المقام ـ في الاقتصار على الجبهة أو الجبينين.
وأنت خبير بوهن هذا الظهور في الغاية ، بل عدم ظهور شيء منهما فيما ينافي الآخر ، لا لعدم الاعتناء بمفهوم اللّقب حتّى ينافي وقوعه في مقام بيان الحدّ ، ولا لشيوع إطلاق الجبهة على ما يعمّ الجبين وعكسه حتّى يتوجّه عليه كونه مجازا لا يحمل اللّفظ عليه إلّا مع القرينة ، بل لأنّ مسح الجبهة باليدين لا ينفكّ عادة عن مسح الجبينين في الجملة ، وكذا عكسه ، فلا يستفاد من نقل الفعل التحديد الحقيقي.
ألا ترى أنّه لا يفهم من الروايتين أنّ الإمام عليهالسلام في تلك الواقعة لم يمسح حاجبيه.
نعم ، ما صدر عن الإمام عليهالسلام في مقام الحكاية لفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله في مقام بيان التيمّم من الاقتصار على لفظ «الجبينين» ظاهر في اعتبار مسحهما بالخصوص ، لا لظهور النقل في اقتصار المسح عليهما في تلك القضيّة الصادرة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، كيف! ومسح الجبينين لا ينفكّ عادة عن مسح ما حولهما في الجملة ولو من باب المقدّمة ، بل لأنّ عدم تعرّض الإمام عليهالسلام إلّا لنقل مسح الجبينين دليل على أنّ ما عداه لا يعتبر في ماهيّة التيمّم ، فيظهر منه الاختصاص.
وبما ذكرنا ظهر لك ما يقتضيه الجمع بين الرضوي على تقدير اعتباره ، وبين الأخبار الحاكية لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآله ، الظاهرة في الاختصاص بالجبينين من