الذراعين. وقد تقدّم الكلام فيه ، واتّضح أنّه لا يجب مسح شيء من الذراعين ، كما يدلّ عليه صحيحة زرارة ، المصرّحة بأنّه «مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء» (١).
ولا يعارضها ما في صحيحتي داود بن نعمان وأبي أيّوب الخزّاز من أنّه مسح فوق الكفّ قليلا (٢) ؛ لإجمال وجه الفعل ، واحتمال كونه من باب المقدّمة ، أو الاستحباب.
مع احتمال إرادة ظهر الكفّ من فوقه ، فظاهره على هذا التقدير : عدم استيعاب ظاهر الكفّ بالمسح.
لكن لم يتحقّق هذا الاحتمال حتى يعتنى بهذا الظاهر ، فالمعتمد إنّما هو ظاهر سائر النصوص وفتاوى الأصحاب من استيعاب ظاهر الكفّين من الزندين.
نعم ، ظاهر ما أرسله في الفقه الرضوي في صدره وذيله : كونه من أصل الأصابع (٣).
وكذا مرسلة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن التيمّم ، فتلا هذه الآية (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٤) وقال (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (٥) [قال :] (٦) «فامسح على كفّيك من حيث
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص ٢٨٨ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصدرهما في ص ٢٨٧ ، الهامش (٣ و ٤).
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٨.
(٤) المائدة ٥ : ٣٨.
(٥) المائدة ٥ : ٦.
(٦) ما بين المعقوفين من المصدر.