موضع القطع» وقال : «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» (١) (٢).
فمقتضى القاعدة تقييد سائر الروايات بهما ، لكن إعراض الأصحاب عنهما مع ما في سندهما من الضعف أسقطهما عن الاعتبار.
وما عن كشف اللثام ـ من نسبة مضمونهما إلى القيل (٣) ـ لا يخرجهما من الشذوذ فضلا عن أن يجبر سندهما.
ويحتمل قويّا أن يكون المراد بأصل الأصابع في ذيل الرضوي أساسها من الكفّ ، فقوله : «من فوق الكفّ» يعني من أعلاها ، كما يؤيّد إرادة هذا المعنى قوله فيما بعد : «ثمّ تمرّها على مقدّمها على ظهر الكفّ» فلا يكون مخالفا للمشهور.
ولا يبعد أن يكون المراد بما رواه أوّلا أيضا هذا المعنى ، فتكون مخالفته مع ما أفتى به في كيفيّة المسح من حيث الابتداء والانتهاء ، فليتأمّل.
وأمّا ما أرسله حمّاد فقد يوجّه بكونها مسوقة لتعليم السائل كيفيّة الاستدلال على العامّة بما يوافق مذهبهم في السرقة ويبطل مذهبهم في التيمّم ، فكأنّه لمّا أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم وقيّدت في آية الوضوء علم أنّ القطع والتيمّم ليسا من المرفقين.
أقول : معهوديّة جريان الحدود على وفق آراء العامّة ومهجوريّة الحقّ وجهل عامّة الناس به في عصر الأئمّة عليهمالسلام ممّا يؤيّد هذا الحمل ، لكن فيه تثبيت لمذهبهم في حكم القطع ، وهو لا يخلو عن بعد.
__________________
(١) مريم ١٩ : ٦٤.
(٢) الكافي ٣ : ٦٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٠٣ ، وانظر : كشف اللثام ٢ : ٤٧٣.