مسلم ، الدالّة على استيعاب الوجه والذراعين ، وستعرف قصور هذه الصحيحة عن معارضة غيرها من جهات.
واحتمال عدم إرادتهم عليهمالسلام في تلك الوقائع إلّا بيان كيفيّة المسح لا عدد الضربة ، ولذا ضرب بيديه على البساط كما في بعض (١) الأخبار ، أو كون الاقتصار على الضربة من الحاكي في مقام الحكاية حيث لم يتعلّق غرضه بنقل الفعل بجميع خصوصيّاته المعتبرة في التيمّم ، ولذا أهمل تعيين مقدار الممسوح في أغلب الأخبار في غاية الضعف ؛ فإنّه لا يكاد يشكّ في أنّه لو كان المعتبر في ماهيّة التيمّم ضربة أخرى لليدين ، لم يتركها المعصوم عليهالسلام عند إرادة بيان ماهيّة التيمّم ، فكما ضرب بيديه لمسح الوجه كان يضرب بهما لمسح اليدين أيضا ، فإنّه أولى بالبيان ، لكون اعتباره أخفى ، كما أنّه لا ينبغي أن يشكّ في أنّه لو صدر منه ضربة أخرى لليدين ، لتعرّض الحاكي لنقله خصوصا مع كونه الإمام المعصوم عليهالسلام.
وقياس هذا الفعل ـ الذي هو من أجزاء التيمّم على تقدير اعتباره ـ على سائر الخصوصيّات فاسد ، مع أنّه لا يضرّ بالاستدلال لإبطال التفصيل ؛ ضرورة أنّ وقوع تيمّم واحد بيانا لماهيّة التيمّم على الإطلاق ـ كما يقتضيه إطلاق السؤال عن كيفيّة التيمّم في جميع تلك الأخبار ـ ينفي احتمال التفصيل ، فلا ينبغي الارتياب في أنّه لم يصدر في تلك الوقائع بمقتضى هذه الأخبار إلّا ضربة واحدة ، فإنّها بقرينة موردها في قوّة التصريح بذلك.
وأضعف من ذلك احتمال عدم إرادة المعصوم بفعله ونقله لفعل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٨٩ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ١.