النبيّ صلىاللهعليهوآله إلّا بيان نوع التيمّم في الجملة ، وهو يحصل ببيان قسم منه ، وهو التيمّم الذي يقع بدلا من الوضوء ، فإنّه مع وهنه في الغاية يبطله كون القدر المتيقّن من فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله في قضيّة عمّار وكذا نقل الإمام عليهالسلام لتلك الواقعة إنّما هو إرادة بيان التيمّم الذي يقع بدلا من غسل الجنابة ؛ ضرورة قبح إرادة بيان ما هو بدل من الوضوء بذلك الفعل والسكوت عمّا هو بدل من الغسل مع كون المقام مقتضيا لعكسه ، بل ما في بعض تلك الأخبار من قول النبيّ صلىاللهعليهوآله لعمّار : «أفلا صنعت هكذا؟» (١) يدفع هذا التوهّم من أصله.
ويدلّ على المطلوب أيضا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في التيمّم قال : «تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك» (٢).
وربما يستدلّ له أيضا بإطلاق الآية.
وفيه نظر بعد إجمالها.
حجّة القول بالضربتين مطلقا : صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليهالسلام ، قال : «التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين» (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن التيمّم ، قال : «مرّتين مرّتين للوجه واليدين» (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٨.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٥ ، الإستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٥ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦٠٩ ، الإستبصار ١ : ١٧١ ـ ١٧٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١٠ ، الإستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٨ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ١.