وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : كيف التيمّم؟ قال : «هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا» (١).
ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «تضرب بكفّيك [على الأرض] مرّتين ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك» (٢).
وهذه الرواية بل وكذا سابقتها ظاهرة في كون الضربتين قبل مسح الوجه ، وصحيحة ابن مسلم أيضا لا تأبى عن ذلك ، فلا يبعد استحبابه. وعدم معروفيّة القول به لا ينافيه.
وكيف كان فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه لهذا القول هي الصحيحة الاولى ، وهي أيضا قابلة للحمل على الاستحباب ، كما أنّ جميعها قابلة للحمل على التقيّة على تقدير أن يراد بها ضربة للوجه وضربة لليدين ، كما يؤيّده تشابه ما عدا الصحيحة الاولى وقبولها للتورية.
ويؤيّده أيضا معروفيّة القول بالضربتين عند العامّة على ما قيل (٣) ، بل عن بعض العامّة نسبة القول بكفاية الواحدة إلى عليّ عليهالسلام وعمّار وبعض التابعين
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١١ ، الإستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ / ٦٠٨ ، الإستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ١٤٠.