وعن الفقه الرضوي : «إذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل ، وهو [أوّل] (١) أوقات الغسل [ثمّ] (٢) إلى وقت الزوال» (٣).
وفي الجميع ما لا يخفى ؛ فإنّ العلّة المتخرّجة ـ التي نبّه عليها في الذكرى واستدلّ بها في محكيّ المنتهى ـ بعد الغضّ عن عدم صلاحيّتها لإثبات حكم شرعي أنّها من قبيل الحكم التي لا يدور مدارها الحكم ، ولذا لا تنفي استحبابه لمن لا يصلّي العيد.
وأمّا الموثّقة : فهي بظاهرها مسوقة لبيان حكم الصلاة الواقعة بلا غسل ، فهي بظاهرها تدلّ على اشتراط الصلاة بالغسل ، ووجوب إعادتها عند الإخلال به ما دام وقتها باقيا ، ومقتضاها وجوب تقديم غسل العيد على الصلاة من باب المقدّمة.
ولا ينافي ذلك استحباب الغسل لذاته يوم العيد مطلقا لا من باب المقدّمة في حقّ كلّ أحد ممّن يصلّي ولا يصلّي ، كما يقتضيه سائر الأدلّة ؛ إذ لا منافاة بين استحباب الغسل لذاته في اليوم مطلقا ، ووجوب إتيانه قبل الصلاة لأجل توقّف الصلاة الواجبة عليه.
هذا إذا أمكن الالتزام بظاهر الموثّقة من توقّف الصلاة على الغسل ، فكيف ولا يجوز الأخذ بهذا الظاهر ؛ لوجود القاطع بعدم الاشتراط ، فلا بدّ إمّا من طرح الموثّقة ، أو حملها على استحباب إيقاع الصلاة عقيب الغسل ، المستلزم لاستحباب تقديم الغسل عليها من باب المقدّمة الغير المنافي لإطلاق استحبابه النفسي ، كما هو واضح.
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٤ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٣١.