وأمّا الرضوي ـ فمع ضعفه ومخالفته لفتوى الأصحاب ـ لا يصلح مقيّدا لإطلاقات الأدلّة ، مع أنّ انطباقه على ما يدّعيه الخصم لا يخلو عن تأمّل.
وأضعف ممّا عرفت : الاستدلال له برواية عبد الله بن سنان ، الآتية (١) ، كما لا يخفى.
فالأظهر ما حكي عن الأكثر من بقاء وقته إلى الليل وإن لا يخلو استدلالهم عليه ـ بإطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات المحكيّة ـ عن تأمّل ؛ نظرا إلى قوّة احتمال ورود المطلقات مورد حكم آخر من بيان مشروعيّة الغسل في اليوم المخصوص ، ونحوها ، فلا يبقى لها ظهور معتدّ به في الإطلاق ، لكن مع ذلك لا يخلو عن قوّة ، فإنّ ترك التعرّض للتقييد مع تظافرها وتكاثرها ربما يوجب ظهورها في ذلك بملاحظة المجموع وإن لم يكن لكلّ من آحادها من حيث هو هذا الظهور.
هذا ، مضافا إلى استصحاب بقاء التكليف ، وعدم سقوطه بحضور وقت الصلاة.
ومنع جريان الاستصحاب فيه ؛ لكونه زمانيّا مدفوع : بأنّ المأخوذ في موضوع الحكم في النصوص والفتاوى ليس إلّا يوم العيد ، ولذا تمسّك الأصحاب لإثبات المدّعى بإطلاق الأدلّة ، لا الجزء الأوّل منه كي يكون الشكّ بعد انقضاء ذلك الجزء راجعا إلى الشكّ في ثبوت مثل الحكم الأوّل لموضوع آخر غير الموضوع الأوّل حتّى يمتنع فيه الاستصحاب ، نظير ما لو أمر الشارع بالجلوس يوم الجمعة في المكان الفلاني بأمر غير قابل لأن يتمسّك بإطلاقه ،
__________________
(١) في ص ٣٤.