الوجوديّة ـ فاسد ؛ لما أشرنا إليه من أنّ القدرة على الإيجاد شرط في حسن الطلب ، وعدم اشتراط التكليف بمقدّماته الوجوديّة ليس معناه أنّه يجب إيجاد المأمور به بغير تلك المقدّمات ، بل معناه أنّه يجب إيجاده مع مقدّماته بشرط القدرة عليه ، فمقتضى القاعدة الأوّليّة سقوط التكليف بالمركّب عند تعذّر شيء من أجزائه وشرائطه.
فما عن المحدّث الجزائري في رسالته «التحفة» ما صورته : والأولى ـ إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ـ وجوب الصلاة أداء من غير إعادة ؛ لأنّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة لا في وجوبها ، فهي كغيرها من الساتر والقبلة ، وباقي شروط الصحّة إنّما تجب مع إمكانها ، وإلّا لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيّد ، كالحجّ ، والأصوليّون على خلافه (١). انتهى ، ضعيف جدّا.
نعم ، لو لا استدلاله بالقاعدة العقليّة لأمكن توجيهه بقاعدة الميسور وما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فإنّ مقتضاها عدم سقوط التكليف بالصلاة عند تعذّر شيء من شرائطها الوجوديّة التي منها الطهور ، فمقتضاها اختصاص شرطيّته ـ كسائر الشرائط ـ بحال التمكّن ، فتكون القاعدة حاكمة على إطلاق أدلّة الشرائط.
لكن يتوجّه عليه : أنّ القاعدة الثابتة في المقام بقاعدة الميسور ونحوها ممّا دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال وإن اقتضت ذلك لكن صحيحة زرارة ـ المتقدّمة (٢) ـ بظاهرها حاكمة على هذه القاعدة ، وليست هذه الصحيحة كغيرها من الأدلّة المطلقة أو العامّة الواردة لبيان سائر الأجزاء والشرائط المخصّصة
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣١٨ ، و «التحفة» مخطوطة.
(٢) في ص ٣٣٣.