بالقاعدة ؛ لأنّ مقتضى عدم سقوط الصلاة بحال ووجوب الإتيان بميسورها عند سقوط معسورها : كون فاقدة الشرط لدى الضرورة صلاة صحيحة تامّة الأجزاء والشرائط ، فيجب إيجادها بعنوان كونها صلاة ، وبعد أن صرّح الشارع بأنّه «لا صلاة إلّا بطهور» يعلم أنّ فاقدة الطهور ماهيّة اخرى أجنبيّة عن ماهيّة الصلاة ، وأنّ الطهارة من مقوّمات تلك الماهيّة ينتفي بانتفائها اسمها ، فلا تشملها القاعدة.
توضيح ذلك : أنّه إذا عدّد الشارع شرائط الصلاة وأجزاءها ثمّ قال : الميسور لا يسقط بالمعسور ، وأنّ الصلاة لا تسقط بحال ، يعرف بذلك أنّ ما عدا ما يتقوّم به تلك الماهيّة بنحو من المسامحة العرفيّة إنّما هو شرائط وأجزاء اختياريّة ، فيستفاد من ذلك أنّ ماهيّة الصلاة المطلوبة شرعا لها مراتب مرتّبة باختلاف حالتي الاختيار والضرورة كلّها صلاة صحيحة تامّة الأجزاء والشرائط في مرتبتها ، فإذا قال : «لا صلاة إلّا بطهور» يفهم من ذلك أنّ فاقدة الطهور ليست من تلك المراتب ، وأنّها أجنبيّة عن تلك الماهيّة وإن شابهتها (١) صورة ، فعدم سقوط الصلاة بحال كغيرها من التكاليف المطلقة مشروط عقلا بالقدرة على إيجاد شيء من مراتبها ، فلا يقتضي ذلك وجوب إيجادها بلا طهارة بعد أن علم ببيان الشارع أنّ فاقدة (٢) الطهور ماهيّة اخرى أجنبيّة عن ماهيّة الصلاة.
إن قلت : مناط شمول قاعدة الميسور للمورد ليس إلّا كون المأتيّ به بنظر العرف صلاة ناقصة ، ولا شبهة في كون فاقدة الطهور كذلك ، فيعمّها القاعدة ، غاية
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «أنّ فاقد .. ليس .. وأنّه أجنبيّ .. شابهها». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فاقد». والصحيح ما أثبتناه.