الأمر أنّه تتحقّق المعارضة بينها وبين قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) والنسبة بينهما العموم من وجه ، فكما يمكن إخراج مورد الاجتماع من موضوع القاعدة ، كذلك يمكن تقييد الاشتراط بصورة التمكّن.
قلت : سلّمنا ذلك ، لكنّ الأوّل أولى في مقام الجمع ، لا لمجرّد اعتضاده بفهم الأصحاب وإجماعهم ، أو كون دائرة العموم في القاعدة أوسع ، فيكون تخصيصها أهون ، بل لما أشرنا إليه من أنّ التصرّف فيها من باب التخصّص ، فإنّه إذا شمله عموم «لا صلاة» يعلم بذلك كونه أجنبيّا عن تلك الماهيّة وإن زعم أهل العرف كونه من مراتبها ، وإن شمله القاعدة ، يلزمه تخصيص العموم ، والأوّل أولى.
فالأظهر ما هو المشهور من عدم شرعيّة الصلاة بلا طهور ، بل لم يتحقّق الخلاف فيه وإن حكاه في المتن قولا في المسألة ، لكن لم يعرف قائله ، عدا ما سمعته (٢) من الشيخ من التخيير بين تأخير الصلاة وقضائها ، وبين فعلها في الوقت وقضائها في خارجه ، ومرجعه على الظاهر إلى تجويز إيجادها في الوقت من باب الاحتياط.
ويحتمل رجوعه إلى ما حكي عن نهاية الإحكام من استحباب فعلها في الوقت ؛ لحرمة الوقت ، والخروج من الخلاف (٣).
وفيه : أنّ حرمة الوقت لا تصلح أن تكون مشرّعة لفعل الصلاة بلا طهور. و
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٣٣ ، الهامش (٤).
(٢) في ص ٣٣٣.
(٣) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٦٥ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٠١.