الاولى ، حكي هذا القول عن غير واحد من القدماء وجماعة من المتأخّرين (١).
ويدلّ عليه : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : «فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين» (٢).
وخبر عبد الله بن عاصم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : «إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته» (٣).
(وقيل : يمضي في صلاته) مطلقا (ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب) نسب هذا القول إلى المشهور (٤).
ويدلّ عليه خبر محمّد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : «يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» (٥).
__________________
(١) راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٥٥٨ ، وجواهر الكلام ٥ : ٢٣٨.
(٢) الكافي ٣ : ٦٣ ـ ٦٤ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٦٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩١ ، الإستبصار ١ : ١٦٦ ـ ١٦٧ / ٥٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٤) نسبه إليه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٠٨ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١ : ١١٦ ، وروض الجنان : ١٢٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٣٩.
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، ح ٣.