وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلّي؟ قال : «لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنّه دخلها وهو على طهر بتيمّم» (٢) فإنّ التعليل يقتضي وجوب المضيّ في الصلاة مع الدخول فيها ولو بتكبيرة الإحرام.
والذي يقتضيه الجمع بين الروايات إمّا تقييد الخبرين الأخيرين بما إذا دخل في الصلاة وركع ؛ جمعا بينهما وبين الخبرين الأوّلين ، كما التزم به أرباب القول الأوّل ، أو حمل الأمر بالانصراف والوضوء ما لم يركع على الاستحباب.
(و) لعلّ هذا (هو الأظهر) في مقام الجمع من تقييد الروايتين ، فإنّ الأخيرة منهما ـ وهي صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ـ وإن لم يبعد التصرّف فيها بالتقييد بحملها على إرادة أنّه دخلها دخولا يعتدّ به ، وهو الدخول البالغ حدّ الركوع ، لكن ارتكابه في رواية محمّد بن حمران في غاية البعد ، فإنّ الأمر بالمضيّ من غير استفصال مع إطلاق السؤال بل ظهوره في إرادة الأخذ في الدخول أي أوّل آناته باعتبار وقوع التعبير عنه بلفظ المضارع يجعله في غاية الظهور في إرادة ما يعمّ قبل الركوع ، بل ربما يدّعى كونه نصّا في ذلك ، كما يشعر بذلك ما حكي عن المصنّف في المعتبر ـ بعد ذكره لهذه الرواية ورواية عبد الله بن عاصم ـ أنّه قال : ورواية ابن حمران أرجح من وجوه :
__________________
(١) في الوسائل : «عن محمّد بن مسلم».
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٥ / ٥٩٥ ، الإستبصار ١ : ١٦٧ ـ ١٦٨ / ٥٨٠ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، ح ٤.