وفيه ما لا يخفى بعد وضوح عدم اعتبار هذه المرتبة من الضيق في صحّة التيمّم ، وكون المراد بآخر الوقت آخره عرفا ، مع ما عرفت في محلّه من كونه على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
ونظير هذا التوجيه في الضعف : توجيه الخبرين المفصّلين بين إصابة الماء بعد دخوله في الصلاة قبل الركوع وبعده بحملهما على أنّ المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدّماتها كالأذان ، وبقوله : «ما لم يركع» ما لم يتلبّس بالصلاة ، وبقوله : «وإن كان قد ركع» [بعد] (١) دخوله فيها إطلاقا لاسم الجزء على الكلّ.
ولا يخفى ما فيه من البعد ، وشدّة المخالفة للظاهر ، فالمتعيّن إمّا حمل الأمر بالانصراف والتوضّؤ في الخبرين على الاستحباب ، أو الرجوع إلى المرجّحات السنديّة ، كما أشار إليهما المصنّف في عبارته المتقدّمة (٢).
والظاهر : أنّ صحيحة زرارة أرجح من رواية محمّد من حيث السند ، لكنّ المصنّف لم يوردها في عبارته المتقدّمة ، فكأنّه غفل عنها.
وكيف كان فإنّما يحسن الرجوع إلى المرجّحات على تقدير عدم إمكان الجمع ، وهو ممكن بالحمل على الاستحباب ، فهو الأولى ، كما حكي عن المبسوط والإصباح (٣) وظاهر المنتهى (٤) الجزم بذلك. بل عن التذكرة ونهاية الإحكام قرب استحباب النقض والطهارة المائيّة مطلقا ولو بعد الركوع (٥).
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «قبل». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في ص ٣٤٤ ـ ٣٤٥.
(٣) حكاه عنهما صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٩٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٣٣ ، وإصباح الشيعة : ٥٢.
(٤) منتهى المطلب ١ : ١٥٥.
(٥) حكاه عنهما صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٩٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٢١١ ، الفرع «أ» من المسألة ٣١٤ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢١٠ ـ ٢١١.