لكن قد يتوهّم التنافي بين بقاء أثر التيمّم وجواز النقض فضلا عن استحبابه ؛ نظرا إلى كونه طهورا للعاجز ، ولا عجز مع جواز القطع وتمكّنه من استعمال الماء.
ويدفعه : عدم إناطة شرعيّة التيمّم حدوثا وبقاء بالعجز العقلي ، بل المدار على كون المتيمّم معذورا بعذر مقبول عند الشارع ، وقد قبل الشارع دخوله في الصلاة عذرا له في عدم استعمال الماء إمّا رعاية لحرمة الصلاة ، المنافية للانصراف عنها إلّا بالتسليم الذي جعله الشارع تحليلا لها ، أو إرفاقا بالمكلّف وتسهيلا عليه حيث لم يوقعه في كلفة الإعادة واستئناف الصلاة ، إلى غير ذلك ممّا لا ينافي جواز القطع بل استحبابه لتحصيل الفرد الأكمل.
ومن هنا قد يقوى في النظر قرب ما عن التذكرة ونهاية الإحكام من استحبابه مطلقا بدعوى ورود الأمر بالمضيّ في الأخبار المطلقة والمقيّدة بما بعد الركوع مورد توهّم الحظر ، فلا يفهم منه أزيد من الجواز ، كما أنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين هذا الأخبار وبين ما رواه الحسن الصيقل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ، قال : «فليغتسل وليستقبل الصلاة» قلت : إنّه قد صلّى صلاته كلّها ، قال : «لا يعيد» (١).
وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : «يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٧ ، الإستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨١ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، ح ٦.