به ، ولو توافيا دفعة ، اشتركا ، ولو تغلّب أحدهما ، أثم وملك (١). انتهى.
وظاهره كصريح جملة ممّن تأخّر عنه : اختصاص المنع والمزاحمة بما إذا تنجّز التكليف بالصلاة بأن دخل وقتها بناء منهم على عدم وجوب المقدّمة قبل دخول وقت ذيها.
وقد عرفت في صدر الكتاب وعند البحث عن حرمة إراقة الماء قبل الوقت ، وكذا عند التكلّم في عدم جواز التيمّم قبل الوقت فساد هذا المبنى ، فلو تمّ دليل الحرمة ، لاقتضى عمومها لما قبل الوقت أيضا ، ولذا التزمنا بوجوب تحصيل المقدّمات المنحصرة للواجبات الموقّتة قبل أوقاتها.
والأقوى جواز البذل في المملوك ، والتخلية بين الماء وبين صاحبه في المباح.
نعم ، ما دام واجدا للماء أو متمكّنا من استعماله لا يجوز له التيمّم.
لنا على الجواز : أمّا مع رجاء إصابة الماء : فواضح بعد ما عرفت في محلّه من عدم وجوب حفظ الماء إلّا على تقدير العلم بفوت الطهارة المائيّة بإتلافه.
وأمّا مع العلم بعدم الإصابة : فلأنّ غاية ما أمكننا إثباته فيما تقدّم بعد التشبّث بذيل الإجماع ونحوه من الأدلّة اللّبّيّة إنّما هي حرمة تفويت التكليف بالطهارة المائيّة بإراقة الماء ونحوها ممّا يعدّ في العرف فرارا من التكليف ومسامحة في أمره ، وأمّا حرمة صرف الماء في مقاصده العقلائيّة ـ من مأكله ومشربه والإنفاق على صديقه ودابّته وغيرها من الأغراض العقلائيّة التي من أهمّها احترام موتاهم بتغسيلها ـ فلا ، بل لا يبعد الالتزام بجواز التيمّم وحفظ الماء
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٠.