«الغسل في سبعة عشر موطنا» وعدّها إلى أن قال : «وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة» (١) إلى آخره.
ورواه في الفقيه (٢) مرسلا.
وصحيحة محمد بن مسلم ـ المرويّة عن التهذيب ـ عن أحدهما عليهماالسلام قال : «الغسل في سبعة عشر موطنا ـ إلى أن قال ـ وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل» (٣).
ومرسلة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي (٤) فليغتسل من غد ، وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل» (٥).
وعن الفقه الرضوي «وإن انكسف الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن تركتها متعمّدا حتّى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل» (٦).
__________________
(١) الخصال : ٥٠٨ / ١ ، وليس فيه «وغسل الجنابة فريضة» الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٤.
(٣) التهذيب ١ : ١١٤ ـ ١١٥ / ٣٠٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١١.
(٤) في التهذيب : «ولم يصلّ» بدل «فكسل أن يصلّي».
(٥) التهذيب ١ : ١١٧ ـ ١١٨ / ٣٠٩ ، الإستبصار ١ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ / ١٧٥٨ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٦) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢١١ ـ ٢١٢ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٣٥.