وظاهر هذه الأخبار بأسرها وجوبه ، كما حكي القول به عن صلاة المقنعة والمراسم والمهذّب ومصباح الشيخ وجمله والمبسوط والخلاف والاقتصاد والكافي والوسيلة وشرح الجمل للقاضي والصدوقين (١) نصّا في بعضها ، وظهورا في الباقي ، ومال إليه في محكيّ المنتهى والمدارك (٢) ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع على أنّ من ترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص فعليه الغسل والقضاء (٣). انتهى.
وعن شرح الجمل للقاضي : وأمّا لزوم القضاء فالدليل عليه الإجماع ، وطريق براءة الذمّة. وكذلك القول في الغسل (٤).
ولذلك كلّه اختاره صريحا بعض (٥) متأخّري المتأخّرين ، إلّا أنّ المحكيّ عن أكثر هؤلاء التصريح بالاستحباب في باب الطهارة (٦) ، ولذا ادّعى في محكيّ
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠ ، وانظر : المقنعة : ٢١١ ، والمراسم : ٨١ ، والمهذّب ١ : ١٢٤ ، ومصباح المتهجّد : ٧٤٢ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٩٤ ، والمبسوط ١ : ١٧٢ ، والخلاف ١ : ٦٧٨ ، المسألة ٤٥٢ ، والاقتصاد : ٢٧٢ ، والكافي في الفقه : ١٥٦ ، والوسيلة : ١١٢ ، وشرح جمل العلم والعمل : ١٣٦ ـ ١٣٧ ، والفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، والهداية : ٩٠ ، وحكاه عن الصدوقين العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٢٩٢ ، ضمن المسألة ١٨٠.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٣١ ، ومدارك الأحكام ٢ : ١٧٠.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ٦٧٩ ، ذيل المسألة ٤٥٢.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠ ، وانظر : شرح جمل العلم والعمل :١٣٦ ـ ١٣٧.
(٥) لم نتحقّقه.
(٦) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠.