عليه غسل» (١).
ويؤيّدها إطلاق صحيحة جميل وغيرها من الأخبار المتقدّمة خصوصا مع غلبة وقوع النوم في أثناء الليل ، وكذا اليوم ، إلّا أنّ الأخبار المتقدّمة أظهر في الانتقاض من هذه الصحيحة ، بل قوله عليهالسلام في صحيحة ابن الحجّاج : «إنّما دخل بوضوء» صريح في ذلك.
وأمّا هذه الصحيحة فيحتمل قويّا ورودها لدفع توهّم السائل وجوب غسل الإحرام ، المقتضي لوجوب إعادته بعد الانتقاض ، فقال الإمام عليهالسلام : «ليس عليه غسل» يعني لا يجب عليه غسل.
ويؤيّد إرادة هذا المعنى سوق العبارة ، وتنكير لفظ «الغسل» كما عن التهذيب (٢) حملها عليه ، فلا تصلح لمعارضة ما تقدّم.
وأمّا المطلقات فلا بدّ من تقييدها بهذه الأخبار المقيّدة ، مع أنّه ليس في الأخبار المتقدّمة ـ فيما عدا الصحيحة ـ قوّة ظهور في الإطلاق بالنسبة إلى النوم.
وأمّا الصحيحة فلها قوّة ظهور في ذلك بملاحظة أنّ الغالب تحقّق النوم في اليوم والليلة ، لكن ليس لها قوّة ظهور في الإطلاق ؛ لقوّة احتمال ورودها في مقام دفع توهّم اختصاص غسل اليوم باليوم والليل بالليل ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وكيف كان فلا محيص عن تقييدها بهذه الأدلّة.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٨ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الإحرام ، ح ٣.
(٢) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٥ ، وانظر : التهذيب ٥ : ٦٥ ، ذيل ح ٢٠٨.