فما يظهر من بعض (١) ـ من الميل أو القول بعدم ناقضيّة النوم واستحباب إعادة الغسل ، جمعا بين الروايات ـ ضعيف.
وأمّا غير النوم من الأحداث الموجبة للوضوء فالمشهور بين الأصحاب ـ كما عن الحدائق (٢) ـ عدم انتقاض الغسل بها ؛ للأصل ، وإطلاقات الأخبار المتقدّمة التي يشكل ارتكاب التقييد في بعضها ، مثل قوله عليهالسلام : «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل» (٣) الحديث ؛ إذ الغالب وقوع الحدث في الجملة في اليوم ، فيبعد إرادة الاجتزاء به بشرط عدم الحدث.
وتنزيل الرواية على إرادة بيان ما يقتضيه الغسل من حيث هو مع قطع النظر عن الطوارئ بعيد.
خلافا للمحكيّ عن الشهيدين (٤) وظاهر الموجز وشرحه (٥) ، وقوّاه غير واحد من المتأخّرين.
وعلّله بعض (٦) : بفحوى لزوم الإعادة بالنوم.
وفيه ما لا يخفى حيث لم يعلم أنّ قدح النوم من حيث الحدثيّة كي يقال : إنّ غيره أقوى في الحدثيّة على ما يظهر من أدلّتها ، فلا يبعد أن يكون المقصود بهذه
__________________
(١) راجع مدارك الأحكام ٧ : ٢٥٢.
(٢) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٥ ، وانظر : الحدائق الناضرة ٤ : ٢٣٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٦٤ / ٢٠٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الإحرام ، ح ٤.
(٤) الحاكي عنهما هو العاملي في مدارك الأحكام ٧ : ٢٥٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٣٩ ، وانظر : الدروس ١ : ٣٤٣ ، ومسالك الأفهام ٢ : ٢٢٩.
(٥) الحاكي عن ظاهرهما هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٥ ، وانظر : الموجز (ضمن الرسائل العشر) : ٥٤ ، وكشف الالتباس ١ : ٣٤٢.
(٦) هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٥.